الصفحة 503 من 587

أن يبدأ بالأخف فالأخف فيحد لشرب أو لا ثم لزنا ثم يقطع وإن كان فيها قتل استوفى وحده. وتستوفى حقوق آدمي كلها سواء كان فيها قتل أو لا. ويبدأ بغير قتل بالأهم وجوبا ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله. ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ حربى أو مرتد إليه، وحرم أن يؤاخذ حتى بدون قتل لقوله تعالى «ومن دخله كان آمنا» لكن لا يبايع ولا يشاري ولا يكلم حتى يخرج فيقام عليه. ومن قتل أو أتى حدا أو قطع طرفا أو ارتد فيه أخذ به فيه لقوله تعالى

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 250

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت