الصفحة 505 من 587

الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط أسقط، ويغرب ثلث عام والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن في الجد لأنه رقيق كله. وإن زنى محصن ببكر أو عكسه فلكل حده. وزان بذات محرم كبغيرها. ولوطى فاعل ومفعول كزان، فمن كان منهما محصنا رجم وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما، والرقيق خمسين. والمبعض بحسابه، ومملوكه إذا لاط به كأجنبي. ومن زنى ببهيمة عزر وتقتل مأكولة كانت أو لا لئلا يعير بها لكن لا تقتل إلا بالشهادة على فعله بها إن لم تكن ملكه لأنه لا يقبل إقراره على ملك غيره ويكفي إقراره إن ملكها ويحرم أكلها وعليه ضمانها، والمحصن من وطيء زوجته لا سريته بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، ولو كتابية في قبلها ولو في زمن حيض أو صوم أو إحرام ونحوه ولو مرة واحدة وهما مكلفان حران ولو ذميين أو مستأمنين. وشروطه أي حد الزنا ثلاثة: أحدها: تغييب حشفة أصلية من مكلف ولو خصيا فلا حد على صغير أو مجنون، وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا، قاله في الروضة، وقال في المبدع: يعزر غير البالغ منهما. انتهى. أو تغييب قدرها لعدمها في فرج أصلي لآدمي حي، فإن وطيء ميتة عزر ولا حد ولو دبرا لذكر أو أنثى. و الشرط الثاني: انتفاء الشبهة لحديث «ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) فلو وطيء زوجته أو سريته في حيض أو في نفاس أو في دبرها، أو أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره لموطوءة أبيه وأم زوجته وأمته المزوجة أو المرتدة أو المعتدة أو المجوسية أو أمة له أو لولده أو لبيت المال فيها شرك، أو في نكاح مختلف فيه يعتقد تحريمه كنكاح متعة أو بلا ولي، أو في شراء فاسد بعد قبض المبيع أو في ملك بعقد فضولي ولو قبل الإجازة أو وطيء امرأة على فراشه أو منزله ظنها زوجته أو أمته ظن أن له أو لولده فيها شركا أو جهل تحريم الزنا لقرب إسلامه أو نشوئه ببادية بعيدة عن القرى، أو جهل تحريم نكاح باطل إجماعا ومثله يجهله أو ادعى أنها زوجته وأنكرت، فلا حد عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت