الصفحة 506 من 587

في الجميع لأن دعواه ذلك شبهة لاحتمال صدقة، ثم إن أقرت أربعا بأنه زنى بها مطاوعة عالمة بالتحريم حدت وحدها ولا مهر نصا. وإن وطيء في نكاح باطل إجماعا مع علمه كنكاح مزوجة أو معتدة من غير زنا أو خامسة أو ذات محرم من نسب أو رضاع أو زنى بحربية مستأمنة أو بمن استأجرها لزنا أو غيره أو بمن له عليها قود أو بامرأة ثم تزوجها، أو ملكها أو أقر عليها فسكتت أو جحدت أو بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها أو أمته المحرم بنسب أو زنا مكرها أو جاهلا لوجوب العقوبة، حد في الجميع. وإن مكنت مكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من يجهله أو حربيا أو مستأمنا أو استدخلت ذكر نائم حدت لا إن أكره أكرهت أو أكره ملوط به بأن غلبهما الواطىء على أنفسهما أو بتهديد أو منع طعام أو شراب مع اضطرار ونحوه في الصورتين، فلا حد. و الشرط الثالث: ثبوته أي الزنا ولو صورتان أشار للأولى بقوله بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد ولو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد، وصدقهم زان بزنا واحد مع وصفه أي الزنا لقوله تعالى

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 250

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت