الصفحة 512 من 587

الأعرج، يا نمام، يا حروي، يا مرائي، يا جائر، يا معرص، يا عرصة ونحو ذلك. قال

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 250

إبراهيم الحربي: الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى أن يدخل الرجال على نسائه. وقال: القرطبان والكشخان لم أرهما في كلام العرب، ومعناهما عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه، والقواد عند العامة السمسار في الزنا. ومأبون قال في الفنون هو لغة العيب يقولون عود مأبون، والابن الجنون والابنة العيب ذكره ابن الأنباري في كتاب الزاهر. ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيها كمباشرة دون الفرج وإتيان المرأة المرأة وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها كصفع ووكز أي الدفع والضرب بجمع الكف وقذف غير ولد بغير زنا ولواطه كقوله يا فاسق ونحوه، ولعنة وليس له ردها على من لعنه. ودعاء عليه، والله أكبر عليك وخصمك الله ونحوه، قال بعض الأصحاب: إلا إذا شتم نفسه أو سبها فلا يعزر، وقال في الأحكام السلطانية: إذا تشاتم الوالد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده وعزر الولد لحقه، ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد، ولا تحتاج إقامة التعزير إلى مطالبة في غير هذه، وإن تشاتم غيرهما عزر. ويعزر من سب صحابيا ولو كان وارثا ولم يطالب بالتعزير. ويعزر بعشرين سوطا لشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد فتكون جملة الجلد مائة. وإن وطيء أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له، فيجلد مائة إن علم التحريم فيها وفي التي قبلها ولا يرجم ولا يغرب، وإن ولدت منه لم يلحقه نسبه. ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع ومن وطيء أمة له فيها شرك عزر بمائة سوط إلا سوطا نصا لينقص عن حد الزنا. ومرجعه أي التعزير إلى اجتهاد الإمام فله نقصه فيما سبق بحسب اجتهاده ولا يزاد على عشر في غير ما تقدم نصا. ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح وأخذ مال وإتلافه. ولا بأس بتسويد وجه والمناداة عليه بذنبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت