كزوال مانع من نحو حيض وكفر قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها إن كانت تجمع، فإذا طرأ ذلك قبل العصر قضى الظهر وحدها، وإن كان قبل المغرب قضى الظهر والعصر. ويجب فورا أي على الفور قضاء فوائت جمع فائتة مرتبا نص عليه ولو كثرت إلا إذا حضر لصلاة عيد فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه، لئلا يقتدي به ما لم يتضرر في بدنه أو في ماله أو معيشته يحتاجها فيسقط الفور ويقضيها بحيث لا يتضرر أو ما لم ينس الترتيب بين الفرائض حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، أي فيسقط عنه الترتيب ولا إعادة عليه أو مالم يخش بصلاة الفائتة فوت الصلاة حاضرة بخروج وقتها أو يخش فوت وقت اختيارها أي الحاضرة، فيسقط الترتيب أيضا لا بجهل وجوبه. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة، ولا يصح نفل مطلقا ممن عليه فائتة حيث جاز له التأخير لشيء مما تقدم. وإن قلت الفوائت قضى سننها الرواتب معها، وإن كثرت فالأولى تركها إلا سنة الفجر فيقضيها، وإن كثرت لتأكدها وحث الشارع عليها، ويأتي في صلاة التطوع في ذكر السنن الراتبة. ويخير في الوتر إذا فات مع الفرض وكثر وإلا قضاه استحبابا، ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا بغير ذلك. وسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن. وإن ذكر فائتة وهو في حاضرة أتمها غير الإمام نفلا إما ركعتين أو أربعا ما لم يضق الوقت، ويقطعها الإمام نصا مع سعته، واستثنى جماعة الجمعة فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها. وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة أتمها الإمام وغيره، وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط قطعها أيضا غير الإمام لعدم صحة النفل إذا، وإن ذكر الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها وقضى الفائتة، فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى الظهر. وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره. الثالث من شروط