الصفحة 552 من 587

فقط. وتتعدد الكفارة على من نذر ذبح ولده بتعدد ولد لأنه مفرد مضاف فيعم ما لم ينو معينا. النوع السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف وحج وعمرة وزيارة أخ في الله تعالى وعيادة مريض وشهود جنازة بقصد التقرب بذلك مطلقا أي غير معلق بشرط أو معلقا بشرط وجود نعمة أو دفع نقمة كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فلله علي كذا فيلزم الوفاء به أي النذر. ويجوز إخراج ما نذر من الصدقة وفعل ما نذر من الطاعة قبل وجود ما علق عليه لوجود سببه وهو النذر كإخراج كفارة يمين قبل حنث ومن نذر الصدقة بكل ماله بقصد القربة أجزاه أي الناذر ثلثه يوم نذر يتصدق به ولا كفارة نصا. وببعض ماله مسمى كنصف ونحوه لزمه ما سماه. ومن حلف أو نذر لا رددت سائلا، فهو كمن حلف أو نذر الصدقة بماله فيجزئه الصدقة بثلثه، فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فعليه كفارة يمين وإن تحصل له فوق ما يحتاجه تصدق بثلث الزائد عن حاجته. وحبه بر ونحوها ليست سؤال السائل وحديث

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 259

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت