«إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» انتهى. ويجوز كشفها لضرورة كتداو وختان ومعرفة بلوغ وثيوبة وولادة وعيب ونحو ذلك. وعورة الرجل مبتدأ أي ذكر بالغ ولو عبدا أو ابن عشر وخنثى مشكل بلغ عشرا و عورة حرة مراهقة قاربت البلوغ، وعورة مميزة تم لها سبع سنين ما بين سرة وركبة و عورة أمة مطلقا أي سواء كانت مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مبعضة أو معلقا عتقها على صفة ما بين سرة وركبة خبر، ويستحب استتارها كالحرة البالغة احتياطا. وعلم مما سبق أن السرة والركبة ليستا من العورة بل العورة ما بينهما و عورة ذكر وخنثى ابن سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان لأنه دون البالغ وكل الحرة البالغة عورة حتى ظفرها وشعرها مطلقا إلا وجهها في الصلاة قال جموع: وكفيها واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز. والوجه والكفان عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها. وشرط في فرض الرجل البالغ قال في شرح المنتهى: ظاهره ولو فرض كفاية ومثله الخنثى ستر جميع أحد العاتقين بلباس ولو وصف البشرة فلا يجزئ نحو حبل ومن انكشف بعض عورته وهو في الصلاة وفحش الانكشاف إن طال الزمن ولو بلا قصد، أعاد الصلاة لا إن انكشف يسير منها لا يفحش في النظر بلا قصد ولو في زمن طويل، ولا إن انكشف كثير منها في زمن قصير. فلو أطارت الريح ونحوها سترته عن عورته فبدا منها ما لم يعف عنه ولو كلها فأعاده سريعا بلا عمل كثير لم تبطل. وإن كشف يسيرا منها قصدا بطلت. أو أي ومن صلى في نجس لعدم، ويجب ذلك، أعاد أو صلى في غصب أي مغصوب عينا أو منفعة كما لو ادعى أنه استأجر أرضا وكان مبطلا في دعواه، ومثله مسروق ونحوه وما ثمنه المعين حرام عالما ذاكرا أعاد، أو صلى في منسوج بذهب أو فضة أو حرير كله أو غالبه حيث حرم ذلك بأن كان على ذكر ولم يكن الحرير لحاجة وفعله عالما ذاكرا أعاد، سواء كان المغصوب كله أو بعضه ثوبا أو بقعة مشاعا أو معينا في محل العورة أو غيرها لأنه يتبع بعضه بعضا في