الصفحة 57 من 587

البيع، ويأتي بعضه في كتاب الغصب أعاد الصلاة, قال في المنتهى وشرحه: أو حج بغصب أو بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما ذكرا لم يصح. انتهى. وإن صلى على أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاة بلا غصب ولا ضرر جاز. ويصلى في حرير لعدم، وعريان مع غصب ولا يعيد فيهما. ولو كان ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة. ولا يعيد من حبس في محل نجس أو غصب بشرط أن لا يمكنه الخروج منه ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط ستر عورته وصلى قائما. وإن كانت تكفي عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط ستر منكبه وعجزه وصلى جالسا استحبابا. فإن لم يكف جميع العورة ستر الفرجين، فإن لم يكف إلا أحدهما خير، والأولى ستر الدبر، وتصلي العراة جماعة وجوبا وإمامهم في وسطهم أي بينهم وجوبا فإن تقدمهم بطلت. قال في المبدع: في الأصح إلا في ظلمة أو كانوا عميانا فيجوز تقدمه عليهم ولا إعادة. والرابع من شروط الصلاة اجتناب نجاسة وهي عين كميتة، أو صفة كأثر بول بمحل طاهر منع الشرع منها بلا ضرورة لا لأذى فيها طبعا احتراز عن السميات من النبات، ولا لحق الله تعالى، احتراز عن صيد الحرم، ولا لحق غيره احتراز عن مال الغير بغير إذنه فيحرم تناوله لحق مالكه غير معفو عنها أي النجاسة في ثوب وبدن وبقعة متعلق باجتناب مع القدرة على اجتنابها فمتى لاقاها ببدنه أو ثوبه أو حملها عالما أو جاهلا أو ناسيا أو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس أو بيضة مذرة أو فيها فرخ ميت أو عنقود من عنب حباته مستحلية خمرا - قادرا على اجتنابها لم تصح صلاته. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا لم يستند إليه، أو قابل النجاسة راكعا أو ساجدا، أو كانت بين رجليه من غير ملاقاة، أو حمل حيوانا طاهرا، أو آدميا مستجمرا، أو سقطت عليه النجاسة فأزالها أو زالت سريعا بحيث لم يطل الزمن فصلاته صحيحة. وإن طين أرضا نجسة أو بسط عليها أو على حيوان نجس أو على حرير شيئا طاهرا ضعيفا لا خفيفا مهلهلا، أو غسل وجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت