الصفحة 561 من 587

في الدعاوي والبينات. وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الهمة بخلاف الاستعداء للمشقة. وشرط فيها شروط كون مدع ومنكر جائزي التصرف، و شرط أيضا تحرير الدعوى لترتب الحكم عليه، فلو كانت بدين على الميت ذكر موته وحرر الدين والتركة، و شرط مدعى به ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت إلا فيما أي شيء نصححه حالة كونه مجهولا كوصية بمجهول بأن يدعى أنه أوصى له بداية أو بشيء ونحو ذلك وإلا في الإقرار بمجهول وخلع وطلاق على مجهول فإن ادعى المدعى عقدا ولو غير النكاح كبيع وإجارة ذكر شروطه، أو ادعى إرثا ذكر سببه وجوبا لاختلاف أسباب الإرث أو ادعى محلى بأحد النقدين أي الذهب والفضة قومه بالآخر، فإن ادعى محلى بذهب قومه بفضة وإن ادعى محلى بفضة قومه بذهب لئلا يفضي بجنسه إلى الربا. قال في شرح المنتهى: قلت وكذا لو ادعى مصوغا من أحدهما صياغة مباحة تزيد بها قيمته عن وزنه أو تبرأ تخالف قيمته وزنه. انتهى. أو ادعى محلى بهما أي بالنقدين ف يقومه بأيهما شاء لانحصار الثمنية فيهما، وإذا ثبت أعطى عروضا. ومن ادعى عليه بعين اشترط حضورها بمجلس الحكم لتعين بالإشارة فإن كانت غائبة وصفها كصفة السلم. وشرط كون الدعوى منفكة عما يكذبها، فلا تصح أن قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها، ونحو ذلك. وإذا حررها الدعوى المدعى فإن أقر الخصم أي المدعى عليه حكم عليه أي على الخصم بسؤال مدع الحاكم الحكم عليه لأن الحق له فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسئلته فإن ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعى على نفي فعل ما زعمه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني وما باعني ولا يستحق عليَّ شيئا مما ادعاه ولا حق له علي والحال أنه لا بينة لمدع [ف] يعمل [بـ] قوله أي المدعى عليه بيمينه وليس له استحلافه قبل سؤال المدعى فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، فإن حلف أو أحلفه قبل سؤال المدعى لم يعتد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت