بيمينه، فإن سألها المدعى أعادها له، ولا بد من سؤال المدعى طوعا وله مع الكراهة تحليفه مع علمه بكذبه وقدرته على حقه نصا فإن نكل مدعى عليه عن اليمين حكم عليه حاكم بسؤال مدع في مال وما يقصد به المال ويستحلف الخصم في كل حق آدمي كبيع وإجارة وإعارة وقرض ونحوه سوي نكاح و سوى رجعة و سوى نسب ونحوها ولا يستحلف في حق من حقوق الله تعالى كحد زنا وشرب و لا في عبادة كصلاة ونحوها وكفارة ونذر ونحوهما واليمين المشروعة لا تنعقد إلا بالله تعالى وحده أو ب صفته تعالى كالرحمن وتقدم ذلك في الإيمان ويحكم بالبينة بعد التحليف بأن قال لا علم لي ببينة ثم أتى بها، أو قال: عدلان نحن نشهد لك فقال: هذه بينتي سمعت، أو سأل إحلافه ولا يقيمها فحلف كان له إقامتها فإن قال: ما لي بينة ثم أتى بها فلا تسمع نصا عليه، وإن قال: لي بينة وأريد يمينه فإن كانت حاضرة بالمجلس، فليس له إلا إحداهما وإلا فله ذلك. وشرط في بينة عدالة ظاهرا و شرط في بينة غير عقد نكاح عدالة باطنا أيضا لقوله تعالى
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 263