الصفحة 565 من 587

«ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» . ولا تسمع الدعوى ولا البينة على غيرهم أي غير من ذكر كما لو كان غائبا عن المجلس أو عن البلد دون مسافة قصر غير ممتنع حتى يحضر بمجلس الحكم أو حتى يمتنع الحاضر بالبلد أو الغائب دون المسافة عن الحضور فتسمع، ثم إن كان له مال وفاه منه وإلا قال للمدعى إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه. ولو رفع إليه الحاكم حكم في مختلف فيه نكاح امرأة نفسها لا يلزمه نقضه صفة لحكم، بأن لم يخالف نص كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا قطعيا لينفذه تعليل لزمه أي الحاكم تنفيذه أي الحكم وإن لم يره. وإن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا وعين ماله ولو قهرا، قال في الترغيب: ما لم يفض إلى فتنة، وليس له أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه بحاكم لحجر أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم، أو منع زوج ومن في معناه من نفقة فله الأخذ. ولو كان لكل من اثنين على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما دين صاحبه فليس للآخر أن يجحد دين الجاحد لدينه لأنه كبيع دين بدين ولا يجوز ولو تراضيا فإن كان من جنس تقاصا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت