الصفحة 570 من 587

لصاحبها، ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له ولم يحلف في الأصح، فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقرعان فيما عداه كشيء ليس بيد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع واحد من المدعين فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، لكن لو أقام الخارج بية أنها ملكه وأقام الداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته ههنا لما معها من زيادة العلم. وإن أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عملا بأسبقهما تاريخا. والرابع: أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل أخذاها منه مع بدلها واقترعا عليها أي على العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين، وإن قال: هي لأحدهما وأجهله وصدقاه على جهله بمستحقها منهما لم يحلف وإن كذباه حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع وأخذها نصا. والله أعلم بالصواب.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 264

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت