قدم أسبقهما تاريخا فإن جهله الولي فسخا ولا ترجيح لأحدهما بكونها بيده. ويقبل إقرار صبي تم له عشر سنين أنه بلغ باحتلام، ومثله جارية لها تسع سنين لا بسن إلا ببينة. ومن ادعى عليه بشيء كألف مثلا فقال في جوابه نعم أو قال بلى أو نحوهما كصدقت أو إني مقر أو قال: اتزنه أو خذه أو اقبضه أو هي صحاح أو كأني جاحد لك حقك فقد أقر له لوقوع ذلك عقب الدعوى، لا إن قال أنا أقر ولا أنكر أو خذ لاحتمال أن يكون المراد خذ الجواب، أو أي ولا يقبل إن قال اتزن أو نحوه كأحرز أو افتح كمك لاحتمال أن يكون ذلك لشيء غير المدعى به. ولا يضر الإنشاء فيه أي في الإقرار كأن قال: له على إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله بل هو إقرار صحيح و إذا قاله له علي ألف لا يلزمني أو قال له على ألف من ثمن خمر ونحوه. كثمن كلب أو: من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو وديعة ونحو ذلك يلزمه أي المقر ألف لأن ما ذكر بعد قوله له على ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل وإن قال له علي ألف أو كان له علي ألف قضيته إياه أو بعضه أو قال برئت منه ولم يعزه لسبب ف هو منكر يقبل قوله بيمينه نصا طبق جوابه ويخلى سبيله حيث لا بينة، هذا المذهب، قال في الإنصاف: لأنه رفع ما ثبت بدعوى القضاء متصلا. وقال
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 269