فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 186

1ـ الحنفية: فتح القدير 5/ 187"الجهاد: دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالُهم إن لم يَقبلوا"،"يقال: كتاب المغازي .. وهو قصد العدو للقتال، خُصَّ في عرفهم بقتال الكفار"، وقال الكاساني في البدائع 7/ 97:"بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال وغير ذلك"، ونحوه السرخسي في شرح"السِّيَر الكبير".

2ـ المالكية: راجع أقرب المسالك للدردير، وحاشية العدوي ...

3ـ الشافعية: قال ابن حجر العسقلاني"وشرعًا: بذل الجهد في قتال الكفار"6/ 77، ونقل عن ابن الجوزي وابن دقيق العِيد نحوه.

4ـ الحنبلية:"قتال الكفار"مطالب أولي النهى 2/ 497، وكذا في عمدة الفقه ومنتهى الإرادات:"الجهاد: القتال وبَذل الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى"] اهـ بتصرف وزيادات.

ـ وقال ابن رشد في مقدماته 1/ 369: [وجهاد السيف قتالُ المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أُطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون] ، فهو إجماعٌ لا خلاف فيه أنها إذا أُطْلِقت في الكتاب والسنة وكلام الفقهاء فلا تنصرف إلا على القتال.

ـ 6/ 334 المغني: [سبيل الله عند الإطلاق إنما يَنصرف إلى الجهاد؛ فإن كل ما في القرآن من ذكر"سبيل الله"إنما أُريد به الجهاد إلا اليسير] .

ـ وفي"فتح الباري": [المتبادِر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد] .

ـ ونقل السيوطي في"تنوير الحوالك"عن الباجي قوله: [جميع أعمال البر هي سبيل الله إلا أن هذه اللفظة إذا أُطلقت في الشرع اقتضت الغزو أي العدو] اهـ

ـ وبشكل آخر: إنّ من يترك المحرمات يقال عنه"صائم"لأنه صام عن المحرمات لكنْ أفَيَعْني هذا أنه قد أُعفيَ من الصيام الأصلي صيامِ رمضان؟! {وقد قال ربنا: كُتب عليكم القتال} ، كما قال: {كُتب عليكم الصيام} ، {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت