فهرس الكتاب
8ـ شرح النووي على مسلم عند حديث 3427: [ ... قال القاضي ـ أي عِيَاض ـ أجمع العلماء على أن الإمامة لا تَنْعَقِدُ لكافر، وعلى أنه لو طَرَأَ عليه كُفْرٌ وتغيير للشرع أو بدعة خَرَجَ عن حكم الولاية، وسَقَطَتْ طاعته، وَوَجَبَ على المسلمين القيامُ عليه، وخَلْعُهُ ونَصْبُ إمامٍ عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلاّ لطائفة وَجَبَ عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إن ظَنُّوا القُدْرَةَ عليه، فإن تَحَقَّقُوا العَجْزَ لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويَفِرَّ بدينه ... ] .
9ـ فتح الباري 13/ 123 ـ دار المعرفة رقم 6725 [لا طاعة في معصية ... وقد تقدم البحث ... ومُلَخَّصُهُ يَنْعَزِل ـ أي الحاكم ـ بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيامُ في ذلك، فمن قَوِيَ على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجَز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض] و15/ 18 رقم 7144 دار الفكر.
10ـ (إن الهجرة خَصْلَتان: إحداهما تَهْجُر السيئات، والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تُقُبِّلت التوبة، ولا تزال التوبة تُقبَل حتى تطلع الشمس من مغربها ...: قال ابن كثير: حسن الإسناد) ، بل جاء في بعض ألفاظ حديث الغربة صراحةً (طوبى للغرباء، قيل: ومَن الغرباء؟ قال: النُّزّاع من القبائل: ابن ماجهْ والدارمي وغيرهما) ، واستشهد به النهووي في شرحه على مسلم: [وجاء في الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع من القبائل، قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم الى الله تعالى] اهـ، وقال المناوي: [أي الذين نَزَعوا عن أهلهم وعشيرتهم] ، وفي لفظٍ آخر: ( .. الغرباء .. الفَرَّارون بدينهم: السنن الواردة في الفتن) .
ـ فأَسْرِع بمغادرة الأرض التي لا تُقيم شرعَ الله، وإلا قيلَ فيك (لكنَّ البائسَ سعْدُ بنُ خَوْلَة) . [راجع البخاري لمعرفة قصته] .
يَلومونني أن بِعتُ بالرُّخْص منزلي ... وما علموا جارًا هناك يُنَغِّص
فقلت لهم: كُفُّوا المَلام، فإنما ... بجيرانها تغلو الديار وترخُص