فهرس الكتاب
تفوتَهم، ولأنه إذا حضر العدو صار الجهاد فرض عين فلا يجوز التخلف عنه.]"واستدَل بقصة سَلَمة بن الأكوع - رضي الله عنه -".
3ـ وفي مغني المحتاج 4/ 220: [يُكره غزوٌ بغير إذن الإمام أو نائبه تأدُّبًا معه، ولأنه أَعْرَفُ من غيره بمصالح الجهاد، وإنما لم يَحرُم لأنه ليس فيه أكثرُ من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد ... تنبيه: استَثْنى البُلقيني من الكراهة صورًا: أحدها: أن يَفوته المقصود بذهابه للاستئذان، ثانيًا: إذا عطَّل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يُشاهد، ثالثها: إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له ... ] اهـ وذكر نحوه الشيخ زكريا في"فتح الوهاب"2/ 299. قلت: هذا في فرض الكفاية لأنه غزوٌ، فكيف بفرض العين؟
4ـ ابن النحاس في تهذيب مشارع الأشواق في فضائل الجهاد صـ367: [يُستثنى من الكراهة الحالات التالية: الأولى ... ، الثانية: إذا عطَّل الإمام الجهاد وأقبل هو وجنوده على الدنيا مما هو مشاهد في هذه الأعصار والأمصار، فلا كراهة في الجهاد بغير إذن الإمام لأن الإمام معطِّل للجهاد، والمجاهدون يقومون بالفرض المعطَّل. الثالثة ... ، وقال ابن قدامة: إن عُدِم الإمام لم يُؤَخَّر الجهاد؛ لأن مصلحة الجهاد تفوت بتأخيره] .
5ـ البجيرمي 4/ 252: [فصل فيما يكره من الغز ... قوله: كُرِه غزو إلخ أي للمتطوعة، ... وأما المرتزقة فيَحرم بغير إذن الإمام شرح م ر وزي {لأنهم مرصدون لمهمات ... يَصرفهم الإمام فيها فهم بمنزلة الأُجَراء} شرح الروض {، وسواء في الحرمة عَطَّل الإمام الغزوَ أم لا فيُخَصُّ ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير إذنه حينئذ بالغزاة المتطوعة به} ا ه ع ش على م ر {، وهو بعيد بل المرتزقة كغيرهم، قوله: إن عَطَّل الغزوَ إلخ وينبغي الوجوب في هذه} ا ه ط ب س ] .