توثيق المسألة من خلال كتب الحنابلة:
جاء في الروض المربع: (ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال المهر إلا حاكم، كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه) [1] .
هذه المسألة هي نفس المسألة السابقة، وهي: هل يشترط حكم الحاكم لفسخ المرأة في خيار العيب وخيار الشرط؟ وهنا عند اعسار الزوج بحال المهر، وقد ذكر فقهاء الحنابلة أن المسألتين واحدة كما سبق في الروض المربع بقوله: (كالفسخ لعنة ونحوها) وهذا من الخيار في العيوب.
وعليه فلمسألتان مسألة واحدة خلافًا ومذهبا، فلتراجع هناك.
(1) الروض المربع تحقيق المشيقح وآخرون: (3/ 118) .