فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 162

المطلب الرابع: اشتراط الحاكم في فسخ الزوجة عند اعسار زوجها بالمهر الحال.

توثيق المسألة من خلال كتب الحنابلة:

جاء في الروض المربع: (ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال المهر إلا حاكم، كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه) [1] .

هذه المسألة هي نفس المسألة السابقة، وهي: هل يشترط حكم الحاكم لفسخ المرأة في خيار العيب وخيار الشرط؟ وهنا عند اعسار الزوج بحال المهر، وقد ذكر فقهاء الحنابلة أن المسألتين واحدة كما سبق في الروض المربع بقوله: (كالفسخ لعنة ونحوها) وهذا من الخيار في العيوب.

وعليه فلمسألتان مسألة واحدة خلافًا ومذهبا، فلتراجع هناك.

(1) الروض المربع تحقيق المشيقح وآخرون: (3/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت