صورة المسألة:
لو أكره رجل على طلاق امرأته فطلقها، فهل يقع طلاقه، أو لابد أن يتأول حتى لا يقع، بأن يقصد مثلًا طالق من وثاق ونحوه؟.
تحرير المسألة:
اتفق أهل العلم على أن طلاق البالغ العاقل المختار واقع [1] .
وأما طلاق المكره فلا يخلو من أمرين:
1 -أن يكون الإكراه بحق، فهذا يقع باتفاق الأئمة الأربعة [2] .
2 -أن يكون الإكراه بغير حق، فهذا الذي وقع فيه الخلاف.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
جاء في شرح المنتهى: (أو ترك المكره التأويل بلا عذر في تركه فلا يقع طلاقه لعموم الخبر، وينبغي له إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول خروجا من الخلاف ... ) [3] .
الخلاف في المسألة:
اختلف أهل العلم في المكره بغير حق هل يقع طلاقه أو لا على قولين:
(1) الإقناع لابن القطان: (3/ 1259) .
(2) انظر الدر المختار (3/ 235) ، حاشية الدسوقي (3/ 230) ، مغني المحتاج (3/ 289) ، شرح المنتهى (3/ 76)
(3) شرح المنتهى (3/ 76) .