فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 162

المطلب الأول: استحباب تأويل الطلاق من المكره عليه حتى لايقع.

صورة المسألة:

لو أكره رجل على طلاق امرأته فطلقها، فهل يقع طلاقه، أو لابد أن يتأول حتى لا يقع، بأن يقصد مثلًا طالق من وثاق ونحوه؟.

تحرير المسألة:

اتفق أهل العلم على أن طلاق البالغ العاقل المختار واقع [1] .

وأما طلاق المكره فلا يخلو من أمرين:

1 -أن يكون الإكراه بحق، فهذا يقع باتفاق الأئمة الأربعة [2] .

2 -أن يكون الإكراه بغير حق، فهذا الذي وقع فيه الخلاف.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في شرح المنتهى: (أو ترك المكره التأويل بلا عذر في تركه فلا يقع طلاقه لعموم الخبر، وينبغي له إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول خروجا من الخلاف ... ) [3] .

الخلاف في المسألة:

اختلف أهل العلم في المكره بغير حق هل يقع طلاقه أو لا على قولين:

(1) الإقناع لابن القطان: (3/ 1259) .

(2) انظر الدر المختار (3/ 235) ، حاشية الدسوقي (3/ 230) ، مغني المحتاج (3/ 289) ، شرح المنتهى (3/ 76)

(3) شرح المنتهى (3/ 76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت