فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 162

المطلب الثاني: استحباب إقرار الزوجة المطلقة ثلاثًا في الموضع الذي طلقها فيه.

صورة المسألة:

أين تعتد المطلقة ثلاثا ,وهل عليها لزوجها سكنى ام لا؟

تحرير المسألة:

المطلقة ثلاث لا تخلو من حالتين:

1 -أن تكون حاملًا: فيجب لها السكنى بالإجماع [1] .

2 -أن لا تكون حائلا، فهذه هي التي وقع فيها الخلاف.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في المغني: (قال أصحابنا: لا يتعين الموضع الذي تسكنه في الطلاق، سواء قلنا لها السكنى أو لم نقل، بل يتخير الزوج بين إقرارها في الموضع الذي طلقها فيه وبين نقلها إلى مسكن مثلها، والمستحب إقرارها لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [2] ، ولأن فيه خروجًا من الخلاف، فإن الذين ذكرنا عنهم أن لها السكنى يرون وجوب الاعتداد عليها في منزلها" [3] ."

(1) الإقناع في مسائل الإجماع (3/ 1321) المغني: (11/ 300) .

(2) سورة الطلاق: الآية (1) .

(3) المغنى: (11/ 302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت