فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 162

المطلب الأول

استحباب الأخذ بالأغلظ لمن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي

صورة المسألة:

لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فهل يعتبر ظهارا أم لا؟، وهل تلزمها كفارة أم لا؟.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في المغني: (ولا شك في أن الأحوط التكفير بأغلظ الكفارات ليخرج من الخلاف، ولكن ليس ذلك بواجب عليها، لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معنى المنصوص ... ) [1]

الخلاف في المسألة:

لتوضيح وبيان المسألة، فلابد من ذكر مسألتين لتوضيح المقام:

المسألة الأولى: هل قول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي، ظهار أم لا؟

المسألة الثانية: هل يلزمها كفارة أم لا؟

المسألة الأولى: قول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي:

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

(1) المغنى: (11/ 112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت