المطلب الأول
استحباب الأخذ بالأغلظ لمن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي
صورة المسألة:
لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فهل يعتبر ظهارا أم لا؟، وهل تلزمها كفارة أم لا؟.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
جاء في المغني: (ولا شك في أن الأحوط التكفير بأغلظ الكفارات ليخرج من الخلاف، ولكن ليس ذلك بواجب عليها، لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معنى المنصوص ... ) [1]
الخلاف في المسألة:
لتوضيح وبيان المسألة، فلابد من ذكر مسألتين لتوضيح المقام:
المسألة الأولى: هل قول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي، ظهار أم لا؟
المسألة الثانية: هل يلزمها كفارة أم لا؟
المسألة الأولى: قول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي:
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
(1) المغنى: (11/ 112) .