فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 162

المطلب الثالث: استحباب ترك وطء مطلقته الرجعية التي شك في وقوع الطلاق عليها قبل أن يراجعها.

صورة المسألة:

من شك في ايقاع الطلاق على زوجته الرجعية، هل يستحب له ترك وطؤها قبل أن يراجعها، أو يملك الوطء بلا رجعة؟

تحرير المسألة

الشك في الطلاق لا يخلو من ثلاثة أقسام:

1 -الشك في أصل الطلاق، هل وقع منه أم لا؟، كما لو شك هل طلق امرأته وتلفظ بالطلاق أم لا؟.

وحكم هذه المسألة:

أن الطلاق لا يقع باتفاق الأئمة الأربعة [1] والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئًا في الصلاة:(لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا) [2] .

(1) انظر: بدائع الصنائع: (3/ 126) ، الكافي لابن عبد البر: (1/ 269) ، مغني المحتاج: (3/ 303) ، كشاف القناع: (5/ 331) .

(2) أخرجه البخاري كتاب الوضوء , باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (1/ 64) برقم (137) , ومسلم كتاب الحيض باب الدليل على من تيقن الطهاره ثم شك بالحدث فله ان يصلي بطهارته تلك (1/ 276) برقم (361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت