صورة المسألة:
من شك في ايقاع الطلاق على زوجته الرجعية، هل يستحب له ترك وطؤها قبل أن يراجعها، أو يملك الوطء بلا رجعة؟
تحرير المسألة
الشك في الطلاق لا يخلو من ثلاثة أقسام:
1 -الشك في أصل الطلاق، هل وقع منه أم لا؟، كما لو شك هل طلق امرأته وتلفظ بالطلاق أم لا؟.
وحكم هذه المسألة:
أن الطلاق لا يقع باتفاق الأئمة الأربعة [1] والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئًا في الصلاة:(لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا) [2] .
(1) انظر: بدائع الصنائع: (3/ 126) ، الكافي لابن عبد البر: (1/ 269) ، مغني المحتاج: (3/ 303) ، كشاف القناع: (5/ 331) .
(2) أخرجه البخاري كتاب الوضوء , باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (1/ 64) برقم (137) , ومسلم كتاب الحيض باب الدليل على من تيقن الطهاره ثم شك بالحدث فله ان يصلي بطهارته تلك (1/ 276) برقم (361) .