فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 162

المبحث الخامس

كراهية إجارة الحلي بنقد من جنسه

صورة المسألة:

لو أراد رجل أن يستأجر من أخر حلي ذهب، فهل يجوز أن يعطيه الأجرة بنقد من جنس الحلي المستأجر وهو الذهب أو لا يجوز إلا بجنس آخر؟.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في كشاف القناع: (((وتصح إجارة حلي بأجرة من غير جنسه وكذا ) )بأجرة (( من جنسه ) )، لأنه عين ينتفع بها منفعة معقودة مع بقائها فجازت إجازته كالأراضي (( مع الكراهة ) )، أي يكره إجارة الحلي بنقد من جنسه خروجا من خلاف من قال: لا تصح لأنها تحتك بالاستعمال فيذهب منه جزء ... ) [1] .

الخلاف في المسألة:

اختلف أهل العلم في إجارة الحلي بنقد من جنسه على أقوال:

القول الأول:

(1) كشاف القناع: (3/ 556) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت