فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 162

يكره إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [1] ، وهو مذهب المالكية [2] .

القول الثاني:

يجوز إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهذا هو مذهب الشافعية [3] .

القول الثالث:

يحرم إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهي رواية عن الإمام أحمد [4] [5] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 -عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء عينها فأشبهت سائر ما تجوز إجارته، والزينة من المقاصد الأصلية، فإن الله أمتن بها علينا، قال تعالى: (لتركبوها وزينة) [6] [7] .

(1) المغني: (8/ 125) ،كشاف القناع: (3/ 556) .

(2) حاشية الدسوقي: (4/ 17) ،شرح مختصر خليل (7/ 18) .

(3) حاشية عميرة: (3/ 69) ، المجموع (6/ 32) .

(4) الشرح الكبير والإنصاف: (14/ 294) .

(5) لم أجد قولا للحنفية في المسألة بعد البحث في كتبهم، ثم أطلعت على الموسوعة الفقهية (18/ 115) فوجدت فيها: (ولم نقف على رأي للحنفية في المسألة) .

(6) سورة النحل: الآية (8) .

(7) المغني: (8/ 125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت