يكره إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [1] ، وهو مذهب المالكية [2] .
القول الثاني:
يجوز إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهذا هو مذهب الشافعية [3] .
القول الثالث:
يحرم إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهي رواية عن الإمام أحمد [4] [5] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 -عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء عينها فأشبهت سائر ما تجوز إجارته، والزينة من المقاصد الأصلية، فإن الله أمتن بها علينا، قال تعالى: (لتركبوها وزينة) [6] [7] .
(1) المغني: (8/ 125) ،كشاف القناع: (3/ 556) .
(2) حاشية الدسوقي: (4/ 17) ،شرح مختصر خليل (7/ 18) .
(3) حاشية عميرة: (3/ 69) ، المجموع (6/ 32) .
(4) الشرح الكبير والإنصاف: (14/ 294) .
(5) لم أجد قولا للحنفية في المسألة بعد البحث في كتبهم، ثم أطلعت على الموسوعة الفقهية (18/ 115) فوجدت فيها: (ولم نقف على رأي للحنفية في المسألة) .
(6) سورة النحل: الآية (8) .
(7) المغني: (8/ 125) .