فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 162

المبحث الرابع

لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما

صورة المسألة:

أن يشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع، ثم يتركه حتى ينمو فهذه الزيادة -وهي النماء الحاصل بعد القطع- تكون لمن؟

تحرير المسألة:

شراء الثمر قبل بدو الصلاح لا يخلو من أمرين:

1 -أن يشتري الثمر بشرط التبقية، فلا يصح بالإجماع [1] .

2 -أن يشتريها بشرط القطع في الحال، فلا يخلو من حالتين:

الأولى:

أن يقطعها قبل نمائها: فباتفاق الأئمة الأربعة يصح البيع [2] ، ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك البيع [3] ، وخالف الظاهرية فقالوا: لا يصح مطلقًا [4] .

(1) الإجماع لابن المنذر: (129) ، المغني (6/ 148) .

(2) انظر: فتح القدير (6/ 289) ، القوانين الفقهية: (1/ 173) ، المجموع: (11/ 119) ، الشرح الكبير مع الإنصاف (12/ 181) .

(3) انظر المغني: (6/ 148) .

(4) المحلى: (8/ 424) ، وسيأتي خلافهم قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت