صورة المسألة:
هل للأب أن يكره ابنته البكر البالغة على الزواج أو يشترط إذنها؟
تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين العلماء في عدم اشتراط الرضا في نكاح البكر الصغيرة، وأن للأب ولاية إجبار عليها [1] .
ولا خلاف بين العلماء أيضًا في اعتبار إذن الثيب البالغة ورضاها لصحة النكاح، وأنه ليس للأب ولا غيره أن يزوجها بغير رضاها [2] .
وإنما الخلاف في البكر الكبيرة هل يشترط رضاها أم لا.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
جاء في المغني:(لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها - أي البكر البالغة - فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه، وأقل أحوال ذلك الاستحباب، ولأن فيه تطييب قلبها وخروجًا
من الخلاف .. ) [3] .
(1) الإجماع لابن المنذر: (74)
(2) اختلاف العلماء للمروزي: (74) ، الإجماع لابن المنذر (74)
(3) المغني: (9/ 405) .