فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 162

المطلب الأول: استحباب استئذان الوالدُ البكر البالغة عند تزويجها

صورة المسألة:

هل للأب أن يكره ابنته البكر البالغة على الزواج أو يشترط إذنها؟

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء في عدم اشتراط الرضا في نكاح البكر الصغيرة، وأن للأب ولاية إجبار عليها [1] .

ولا خلاف بين العلماء أيضًا في اعتبار إذن الثيب البالغة ورضاها لصحة النكاح، وأنه ليس للأب ولا غيره أن يزوجها بغير رضاها [2] .

وإنما الخلاف في البكر الكبيرة هل يشترط رضاها أم لا.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في المغني:(لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها - أي البكر البالغة - فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه، وأقل أحوال ذلك الاستحباب، ولأن فيه تطييب قلبها وخروجًا

من الخلاف .. ) [3] .

(1) الإجماع لابن المنذر: (74)

(2) اختلاف العلماء للمروزي: (74) ، الإجماع لابن المنذر (74)

(3) المغني: (9/ 405) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت