صورة من المسألة:
هل يتحدد أقل المهر بشيء أم لا؟.
تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين العلماء أنه ليس لأكثر المهر حد يرجع إليه [1] لقوله تعالى: {وآتيتم أحدهن قنطارا} [2] ، وإنما اختلفوا في تحديد أقل المهر.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
جاء في كشاف القناع: (ويستحب أن لا ينقص - أي المهر - عن عشرة دراهم، خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك) [3] .
الخلاف في المسألة:
اختلف أهل العلم في تحديد أقل المهر على أقوال:
القول الأول:
أنه لا حد لأقل المهر ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول، وإليه ذهب الحنابلة [4] ، والشافعية [5] .
ولكن استحب الحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهم.
القول الثاني:
(1) انظر التمهيد لابن عبد البر: (2/ 186) .
(2) سورة النساء: الآية (20) .
(3) كشاف القناع: (5/ 129) .
(4) الشرح الكبير والإنصاف: (21/ 84) ، كشاف القناع: (5/ 129) .
(5) البيان: (9/ 369) ،روضة الطالبين (7/ 249) .