فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 162

المطلب الثاني: استحباب كون المهر لا ينقص عن عشرة دراهم

صورة من المسألة:

هل يتحدد أقل المهر بشيء أم لا؟.

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء أنه ليس لأكثر المهر حد يرجع إليه [1] لقوله تعالى: {وآتيتم أحدهن قنطارا} [2] ، وإنما اختلفوا في تحديد أقل المهر.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في كشاف القناع: (ويستحب أن لا ينقص - أي المهر - عن عشرة دراهم، خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك) [3] .

الخلاف في المسألة:

اختلف أهل العلم في تحديد أقل المهر على أقوال:

القول الأول:

أنه لا حد لأقل المهر ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول، وإليه ذهب الحنابلة [4] ، والشافعية [5] .

ولكن استحب الحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهم.

القول الثاني:

(1) انظر التمهيد لابن عبد البر: (2/ 186) .

(2) سورة النساء: الآية (20) .

(3) كشاف القناع: (5/ 129) .

(4) الشرح الكبير والإنصاف: (21/ 84) ، كشاف القناع: (5/ 129) .

(5) البيان: (9/ 369) ،روضة الطالبين (7/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت