يجب أن لا يقل المهر عن عشرة دراهم، وهذا مذهب الحنفية [1] .
القول الثالث:
أقل المهر، نصاب القطع، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش، أو عرض مقوم بربع دينار، أو ثلاثة دراهم من كل متمول شرعًا، وهو المذهب عند المالكية [2] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 -قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) [3] .
وجه الدلالة:
أن الله عز وجل أطلق ذلك بكتابه ولم يحدده فدل على عدم تحديده.
2 -عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة, فقالت: انها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم , فقال: مالي في النساء من حاجة , فقال رجل: زوجنيها ,فقال: اعطها ثوبا ,قال: لا أجد ,قال: أعطها ولو خاتما من حديد,
(1) بدائع الصنائع: (2/ 275) ، البحر الرائق (3/ 152) .
(2) أسهل المدارك: (2/ 105) ، التمهيد لابن عبد البر: (2/ 186) .
(3) سورة النساء: الآية (24) .