صورة المسألة:
هل للمرأة فسخ النكاح في خيار العيب وخيار الشرط بنفسها، أو لابد من حاكم يفسخ النكاح؟ وإن اشترطنا الحاكم هل يشترط حضور الزوج فسخ امرأته أو لا يشترط؟.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
جاء في كشاف القناع: (ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم، لأنه فسخ يجتهد فيه فافتقر إليها، كالفسخ للعنة، والإعسار بالنفقة، إلا الحرة إذا غرت بعبد، ومن عتقت كلها تحت رقيق كله، فتفسخ بلا حاكم وتقدم، فيفسخه؛ أي النكاح أو يرده أي الفسخ إلى من له الخيار، فيفسخه، ويصح الفسخ من المرأة حيث ملكته في غيبة زوج كما تقدم في الخيار، والأولى الفسخ مع حضوره أي الزوج خروجًا من خلاف من منعه في غيبته .. ) [1]
الخلاف في المسألة:
اختلف أهل العلم في اشتراط حكم الحاكم في فسخ المرأة على أقوال:
(1) كشاف القناع: (5/ 113) .