فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 162

القول الأول:

لابد من حكم الحاكم في الفسخ، وإليه ذهب الحنابلة في المشهور [1] ، وهو المذهب عند الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .

ولكن عند الحنابلة: الأولى حضور الزوج.

القول الثاني:

لا يصح إلا بإذن حاكم ومع حضور الزوج، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه [5] .

القول الثالث:

جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم حاكم إذا كان بتراضيهما، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [6] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

(1) الشرح الكبير والإنصاف: (20/ 514) ، كشاف القناع: (5/ 113) ..

(2) المبسوط: (5/ 101) ، البحر الرائق (4/ 136) .

(3) مواهب الجليل: (3/ 489) ، الكافي لابن عبدالبر (1/ 259) .

(4) البيان: (9/ 297) ، المهذب (2/ 48) .

(5) الشرح الكبير والإنصاف: (20/ 514) .

(6) قواعد ابن رجب: (296) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت