القول الأول:
لابد من حكم الحاكم في الفسخ، وإليه ذهب الحنابلة في المشهور [1] ، وهو المذهب عند الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .
ولكن عند الحنابلة: الأولى حضور الزوج.
القول الثاني:
لا يصح إلا بإذن حاكم ومع حضور الزوج، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه [5] .
القول الثالث:
جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم حاكم إذا كان بتراضيهما، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [6] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
(1) الشرح الكبير والإنصاف: (20/ 514) ، كشاف القناع: (5/ 113) ..
(2) المبسوط: (5/ 101) ، البحر الرائق (4/ 136) .
(3) مواهب الجليل: (3/ 489) ، الكافي لابن عبدالبر (1/ 259) .
(4) البيان: (9/ 297) ، المهذب (2/ 48) .
(5) الشرح الكبير والإنصاف: (20/ 514) .
(6) قواعد ابن رجب: (296) .