صورة المسألة:
هل يشترط للواقف أن يوقف على جهة تدوم لا تنقطع كالفقراء والمساكين أو يجوز أن يوقف على جهة تنقطع كما لو أوقف على أولاده، أو على أشخاص معينين؟.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
جاء في كشاف القناع: (ومن وقف شيئا على أولاده ونحوهم فالأولى أن يذكر في مصرفه جهة تدوم كالفقراء ونحوهم خروجًا من خلاف من قال: يبطل الوقف إن لم يذكر في مصرفه جهة تدوم، فإن اقتصر الواقف على ذكر جهة تنقطع كأولاده، لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم صح الوقف لأنه معلوم المصرف) [1] .
الخلاف في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
يصح الوقف على أي جهة سواء كانت جهة تدوم أو تنقطع، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء
(1) كشاف القناع: (4/ 252) .