صورة المسألة:
من وجب عليه الإطعام في كفارة الظهار، فهل يجوز له إخراج الدقيق من جنس المطعم، أو يشترط إخراج الحب من جنس المطعم؟.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
جاء في المغني: (والأفضل إخراج الحب، لأن فيه خروجًا من الخلاف) [1] .
الخلاف في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
لا يشترط إخراج الحب، فيجوز إخراج الدقيق، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة [2] ، ومذهب الحنفية [3] ، والمالكية [4] .
ولكن عند الحنابلة يستحب إخراج الحب.
(1) المغني: (11/ 100) .
(2) المصدر السابق، كشاف القناع (5/ 587) .
(3) بدائع الصنائع: (5/ 102) ،المبسوط للشيباني (3/ 211) .
(4) التاج والإكليل: (4/ 130) ،حاشية العدوي (2/ 31) .