وجه الدلالة:
قال شيخ الإسلام: (وبهذا يستدل على أن التحريم الحلال يمين) [1] .
3 -أن مجرد المنكر من القول والزور لا يوجب كفارة الظهار، بدليل سائر الكذب، وكذا الظهار قبل العود، والظهار من أمته وولده [2] .
الترجيح
مما سبق يترجح - والله تعالى أعلم - هو القول الثالث وذلك لما يلي:
1 -قوة ما استدلوا به.
2 -لأنه ليس بظهار فلا يأخذ أحكام الظهار، ولكن هو تحريم للحلال، فيأخذ أحكام اليمين.
الخلاصة:
أن فقهاء الحنابلة استحبوا الأخذ بأغلظ الكفارات في هذه المسألة وهي كفارة الظهار، مع أنهم لم يعتبروه ظهارا، ليخرجوا من خلاف الرواية الثانية في المذهب، ومن خلاف بعض الحنفية الذين اعتبروا قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي ظهارًا.
(1) مجموع الفتاوى: (24/ 450) .
(2) أحكام الظهار: ص (333) .