المبحث السابع
اشتراط الإشهاد على الشفعة إن كان المشتري غائبًا عن المجلس حاضرًا في البلد
صورة المسألة:
لو باع الشريك نصيبه على شخص، ثم أراد الشفيع أن يأخذه بالشفعة وطالب بها، فهل يشترط الإشهاد على المطالبة إن كان المشتري غائبًا عن مجلس المطالبة حاضرًا في البلد، أو لايشترط الإشهاد على ذلك؟.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
نص كثير من الحنابلة على هذه المسألة في كتبهم، ومن الكتب التي نصت عليها وعللت الحكم بذلك بالخروج من الخلاف ما جاء في كشاف القناع: (ولا يشترط في المطالبة حضور المشتري، لكن إن كان المشتري غائبًا عن المجلس حاضرًا في البلد فالأولى أن يشهد خروجًا من خلاف من اشترطه .... ) [1] .
الخلاف في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
(1) كشاف القناع: (4/ 141) .