فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 162

الخلاصة:

يتبين من الخلاف السابق في المسألة، أن الحنابلة قالوا بكراهية استئجار الكافر لكتابة المصحف، للخروج من خلاف من قال بتحريمه وهم: المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام

أحمد ولعلهم راعوا الخلاف هنا لأمرين:

1 -أنه قد لا يؤمن الكافر من مسه أثناء كتابته للمصحف.

2 -أنه يمكن الخروج من هذا الخلاف باستئجار مسلم لكتابة المصحف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت