الخلاصة:
يتبين من الخلاف السابق في المسألة، أن الحنابلة قالوا بكراهية استئجار الكافر لكتابة المصحف، للخروج من خلاف من قال بتحريمه وهم: المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام
أحمد ولعلهم راعوا الخلاف هنا لأمرين:
1 -أنه قد لا يؤمن الكافر من مسه أثناء كتابته للمصحف.
2 -أنه يمكن الخروج من هذا الخلاف باستئجار مسلم لكتابة المصحف.