وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعث الكتاب وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقنا أنهم يمسون ذلك الكتاب [1] .
نوقش:
بأن الآية الواحدة في الكتاب لا تمنع من مسه، ولا يصير بها مصحفا [2] .
الترجيح:
الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول بالجواز إذا أُمن من الكافر مس المصحف وذلك لما يلي:
1 -عدم الدليل الدال على التحريم إن كان بغير مس، والأصل الجواز.
2 -ما أثر عن عثمان - رضي الله عنه -.
3 -أن أدلة المخالفين: كل ما فيها المنع من مسه للكافر، ونحن نجيزه إذا أمنا ذلك.
(1) المحلى: (1/ 83) .
(2) المغني: (1/ 202) .