التعليل بالخلاف، بل إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه، لا لأن فيه خلاف ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون من باب"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [1] [2] .
الفصل الأول
المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ (خروجا من الخلاف) في المعاملات المالية:
ويشتمل على ثمانية مباحث:
المبحث الأول: كراهية الشراء ممن أكره على وزن مال بغير حق، فباع متاعه في ذلك المال الذي أكره عليه.
المبحث الثاني: يحرم إمضاء بيع خيار وغيره من العقود بعد نداء الجمعة.
المبحث الثالث: الإلزام بالبيان في البيع مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم اشتراها بعشرة، ثم أراد بيعها.
المبحث الرابع: لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما.
(1) أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (4/ 668) برقم (2518) , والنسائي كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات (8/ 327) برقم (5711) . قال الترمذي حسن صحيح , وصححه الألباني في الإرواء (1/ 44) .
(2) الشرح الممتع (1/ 25) .