فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 162

التعليل بالخلاف، بل إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه، لا لأن فيه خلاف ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون من باب"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [1] [2] .

الفصل الأول

المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ (خروجا من الخلاف) في المعاملات المالية:

ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول: كراهية الشراء ممن أكره على وزن مال بغير حق، فباع متاعه في ذلك المال الذي أكره عليه.

المبحث الثاني: يحرم إمضاء بيع خيار وغيره من العقود بعد نداء الجمعة.

المبحث الثالث: الإلزام بالبيان في البيع مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم اشتراها بعشرة، ثم أراد بيعها.

المبحث الرابع: لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما.

(1) أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (4/ 668) برقم (2518) , والنسائي كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات (8/ 327) برقم (5711) . قال الترمذي حسن صحيح , وصححه الألباني في الإرواء (1/ 44) .

(2) الشرح الممتع (1/ 25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت