فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 162

المطلب الخامس: استحباب قول الملاعنة في الخامسة:

(فيمن رماني من الزنا) بعد قولها: (وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) .

صورة المسألة:

إذا وقع اللعان بين الزوجين، ولاعنت الزوجة بقولها: (وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) ، فهل يشترط أن تقول بعد ذلك: (فيما رماني من الزنا) ليتم اللعان، أولًا يشترط؟

أقوال الفقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في كشاف القناع: (وإذا كملت أربع مرات تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقط، وتزيد استحبابا: فيما رماني من الزنا، خروجًا من خلاف من أوجبه) [1] .

الخلاف في المسألة:

القول الأول:

لا يشترط ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [2] ، مذهب الحنفية [3] ، وهو مذهب المالكية [4] .

ولكن عند الحنابلة يستحب ذلك.

(1) كشاف القناع: (5/ 391) .

(2) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 375) ، كشاف القناع: (5/ 391) .

(3) المبسوط للسرخسي: (7/ 42) ، البحر الرائق: (4/ 126)

(4) أسهل المدارك: (2/ 175) ،الذخيرة (4/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت