فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 162

القول الثاني:

يشترط ذلك، وهذا المذهب عند الشافعية [1] . ووجه عند الحنابلة [2] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 -قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين} [3] .

وجه الاستدلال:

أن الله عز وجل ذكر صيغة اللعان بين الزوج والزوجة، ولم يذكر (فيما رماني من الزنا) فدل على عدم اشتراطه.

2 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان، فقال: يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وأن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات من سورة النور فتلاهن عليه ووعظه، وذكره،

(1) المهذب: (2/ 125) ،روضة الطالبين (8/ 352) .

(2) الشرح الكبير و الانصاف (23/ 375) .

(3) سورة النور: الآيات (6 - 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت