فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 162

المطلب الثالث: استحباب إخراج البر في كفارة الظهار.

لم أجد هذه المسألة إلا في شرح الزركشي على الخرقي، وقد جاء فيه: (قال أبو محمد: الأفضل البر، خروجا من الخلاف ... ) [1] .

وبعد البحث في هذه المسألة، لم أجد من اشترط إخراج البر في الكفارة فيما وقفت عليه من كتب المذاهب، ولعل قصده هنا أن الأفضل إخراج الحب نفسه، لا الدقيق، وذلك لأمور منها:

1 -أن الزركشي قال قبل هذه العبارة.(والرواية الثانية لا يجوز إخراج الخبز لخروجه عن حال الكمال والادخار أشبه الهريسة ونحوها، فعلى المذهب لابد أن يدفع رطلي خبز بالعراقي لأن ذلك لا يكون أقل منه، نعم لو طحن مدًا أو خبزه ودفع خبزه أجزاه نص عليه أحمد

تنبيهان ، الثاني: قال أبو محمد الأفضل البر، خروجًا من الخلاف) [2] .

فتبين أن مراده الحب.

2 -أني لم أجد من اشتراط البر في كفارة الظهار.

3 -راجعت ما نقله عن ابن قدامة في كتبه فلم أجد نص العبارة، وما وجدت إلا قوله: (الأفضل الحب خروجًا من الخلاف) .

(1) شرح الزركشي: (8/ 307) .

(2) نفس المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت