فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 162

المطلب الثاني: كراهية الرجوع في الهبة قبل القبض.

صورة المسألة:

إذا نوى شخص أو تكلم بأنه سوف يهب لفلان شيئًا، فهل تلزم الهبة بالنية، أو بالقول، أو لا تلزم إلا بالقبض؟.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في كشاف القناع: (ولواهب أيضا الرجوع في هبة قبل قبض، لأن عقد الهبة لم يتم، فلا يدخل تحت المنع، قال الحارثي: وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة، مع الكراهة خروجا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالقبض) [1] .

الخلاف في المسألة:

القول الأول:

أن الهبة تلزم بالقبض، وهو مذهب الحنابلة [2] ، والمذهب عند الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .

(1) كشاف القناع: (4/ 301) .

(2) الشرح الكبير والإنصاف: (17/ 14) ، كشاف القناع: (4/ 301) .

(3) الفتاوى الهندية: (4/ 377) ، المبسوط للسرخسي (12/ 56) .

(4) أسهل المدارك: (3/ 88) ، الكافي لابن عبدالبر (1/ 528) .

(5) مغنى المحتاج: (2/ 400) ، المهذب (1/ 447) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت