فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 162

1 -بأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا صار منقطعا فإنه لا يتوفر عليه مقتضاه [1] .

نوقش:

بعدم التسليم، فيمكن صرفه على جهة بر أخرى فيكون مؤبدا [2] .

2 -بأن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام، وهذا لا يوجد في المنقطع [3] .

يمكن أن يناقش:

بما سبق، أنه يمكن صرفه على جهة بر أخرى، أو على أقارب الواقف.

الترجيح:

الراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لما يلي:

1 -قوة ما استدل به أصحاب القول الأول.

2 -ضعف أدلة القول الثاني، وقد سبقت مناقشتها.

الخلاصة:

يتبين مما سبق أن فقهاء الحنابلة أرادوا بقولهم: خروجًا من الخلاف؛ الخروج من خلاف الحنفية حيث اشترطوا لصحة الوقف أن يكون على جهة تدوم، فقالوا الأولى أن يكون على جهه تدوم.

(1) البحر الرائق: (5/ 214) .

(2) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 408) .

(3) الروض المربع: (7/ 453) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت