1 -بأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا صار منقطعا فإنه لا يتوفر عليه مقتضاه [1] .
نوقش:
بعدم التسليم، فيمكن صرفه على جهة بر أخرى فيكون مؤبدا [2] .
2 -بأن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام، وهذا لا يوجد في المنقطع [3] .
يمكن أن يناقش:
بما سبق، أنه يمكن صرفه على جهة بر أخرى، أو على أقارب الواقف.
الترجيح:
الراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لما يلي:
1 -قوة ما استدل به أصحاب القول الأول.
2 -ضعف أدلة القول الثاني، وقد سبقت مناقشتها.
الخلاصة:
يتبين مما سبق أن فقهاء الحنابلة أرادوا بقولهم: خروجًا من الخلاف؛ الخروج من خلاف الحنفية حيث اشترطوا لصحة الوقف أن يكون على جهة تدوم، فقالوا الأولى أن يكون على جهه تدوم.
(1) البحر الرائق: (5/ 214) .
(2) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 408) .
(3) الروض المربع: (7/ 453) .