من الحنابلة [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والظاهرية [4] .
ولكن استحب الحنابلة كونه على جهة تدوم.
القول الثاني:
لا يصح الوقف إلا إذا كان على جهة تدوم، وهذا هو مذهب الحنفية [5] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول، وهم الجمهور بما يلي:
1 -أنه تصرف معلوم فصح، كما لو صرح بمصرفه المتصل [6] .
2 -لأنه أزال ملكه على وجه القربة، فصح كالأضحية [7] .
3 -الأصل الصحة، ولا دليل على المنع [8] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
(1) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 408) ، الروض المربع: (7/ 453) .
(2) الشرح الكبير للدردير: (4/ 85) ، الكافي لابن عبدالبر (1/ 536) .
(3) مغنى المحتاج: (2/ 384) ، المهذب (1/ 441) .
(4) المحلى: (9/ 182) .
(5) البحر الرائق: (5/ 214) ، تبيين الحقائق (3/ 326) .
(6) الروض المربع: (7/ 453) .
(7) مغني المحتاج: (2/ 384) .
(8) الروض المربع: (7/ 453) .