فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 162

من الحنابلة [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والظاهرية [4] .

ولكن استحب الحنابلة كونه على جهة تدوم.

القول الثاني:

لا يصح الوقف إلا إذا كان على جهة تدوم، وهذا هو مذهب الحنفية [5] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول، وهم الجمهور بما يلي:

1 -أنه تصرف معلوم فصح، كما لو صرح بمصرفه المتصل [6] .

2 -لأنه أزال ملكه على وجه القربة، فصح كالأضحية [7] .

3 -الأصل الصحة، ولا دليل على المنع [8] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

(1) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 408) ، الروض المربع: (7/ 453) .

(2) الشرح الكبير للدردير: (4/ 85) ، الكافي لابن عبدالبر (1/ 536) .

(3) مغنى المحتاج: (2/ 384) ، المهذب (1/ 441) .

(4) المحلى: (9/ 182) .

(5) البحر الرائق: (5/ 214) ، تبيين الحقائق (3/ 326) .

(6) الروض المربع: (7/ 453) .

(7) مغني المحتاج: (2/ 384) .

(8) الروض المربع: (7/ 453) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت