فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 162

المبحث الثالث

الإلزام بالبيان في البيع مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها بعشرة، ثم أراد بيعها

صورة المسألة:

لو اشترى سلعة بعشرة مثلًا، ثم باعها على شخص بخمسة عشر ثم اشتراها مرة أخرى بعشرة، ثم أراد بيعها، فهل يخبر بذلك على صفته فيما لو أراد بيعها مرابحة، أو يكفي أن يقول: رأس مالها عشرة؟.

تحرير المسألة:

هذه المسألة لا تخلو من حالتين:

الأولى:

أن يبين الأمر على ماهو عليه، فإن قال: اشتريته بعشرة ثم بعته بخمسة عشر ثم اشتريته بعشرة، فإنه يجوز البيع مرابحة بأن يقول: بعتك بها وربح عشرة، وهذا جائز بالاتفاق [1] .

الثانية:

(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف: (11/ 439) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت