أن لا يبين الأمر كله على وجهه، بل يقول: اشتريته بعشرة، فهذا الذي وقع فيه الخلاف.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
ممن ذكر هذه المسألة، وعلل الحكم فيها بالخروج من الخلاف ابن قدامة في الشرح الكبير حيث قال: (إن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، وإن قال اشتريته بعشرة جاز، وقال أصحابنا: يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة، والمستحب في هذه المسألة وأمثالها أن يخبر بالحال على وجهه لأن فيه خروجًا من الخلاف، وهو أبعد من التغرير بالمشتري) [1] .
الخلاف في المسألة:
القول الأول:
يستحب أن يخبر بذلك على وجهه، وإن أخبر أنه أشتراه بعشرة جاز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة [2] والمذهب عند المالكية [3] ، و المذهب عند الشافعية [4] .
القول الثاني:
(1) الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 457) .
(2) شرح المنتهى (2/ 54) ، الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 457) .
(3) المدونة الكبرى: (10/ 235) .
(4) البيان: (5/ 338) ، روضة الطالبين (3/ 530) .