فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 162

لا يجوز بيعه مرابحة إلا أن يبين الأمر على ماهو عليه، أو يخبر أن رأس ماله عليه خمسة، وهو المذهب عند الحنفية [1] .

أدلة القول الأول:

1 -لأنه أبعد من التغرير بالمشترى، فيذكره على وجهه ليعلم المشتري بحقيقة الأمر ولا ينغر بذلك [2] .

2 -لأنه صادق فيما أخبر به، وليس فيه تهمة، فأشبه ما لو لم يربح فيه [3] .

3 -أن هذا هو البيع الأخير قبل المرابحة [4] .

أدلة القول الثاني:

1 -أن الشراء الأخير كما أوجب ملك الثوب فقد أكد الربح، وهو خمسة لأنه كان يحتمل البطلان بالرد بالعيب أو بغيره من أسباب الفسخ، فإذا اشترى فقد خرج عن احتمال

البطلان فتأكد [5] .

يمكن أن يناقش:

(1) بدائع الصنائع: (5/ 224) ، المبسوط للسرخسي (13/ 82) .

(2) الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 457) .

(3) المصدر السابق.

(4) انظر المدونة الكبرى: (10/ 235) .

(5) انظر بدائع الصنائع: (5/ 224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت