لا يجوز بيعه مرابحة إلا أن يبين الأمر على ماهو عليه، أو يخبر أن رأس ماله عليه خمسة، وهو المذهب عند الحنفية [1] .
أدلة القول الأول:
1 -لأنه أبعد من التغرير بالمشترى، فيذكره على وجهه ليعلم المشتري بحقيقة الأمر ولا ينغر بذلك [2] .
2 -لأنه صادق فيما أخبر به، وليس فيه تهمة، فأشبه ما لو لم يربح فيه [3] .
3 -أن هذا هو البيع الأخير قبل المرابحة [4] .
أدلة القول الثاني:
1 -أن الشراء الأخير كما أوجب ملك الثوب فقد أكد الربح، وهو خمسة لأنه كان يحتمل البطلان بالرد بالعيب أو بغيره من أسباب الفسخ، فإذا اشترى فقد خرج عن احتمال
البطلان فتأكد [5] .
يمكن أن يناقش:
(1) بدائع الصنائع: (5/ 224) ، المبسوط للسرخسي (13/ 82) .
(2) الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 457) .
(3) المصدر السابق.
(4) انظر المدونة الكبرى: (10/ 235) .
(5) انظر بدائع الصنائع: (5/ 224) .