فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 162

أن العقد الأول قد لزم ولم يظهر عيب.

2 -لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة كالولد والثمرة [1] .

يمكن أن يناقش:

لا يسلم لهم ذلك، لأن الربح في بيع مضى وهو البيع الأول، والبيع الثاني بيع جديد مستحدث، فله حكم آخر جديد.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، وهو قول الجمهور.

وسبب الترجيح أمران:

1 -قوة أدلة القول الأول، ووجاهتها.

2 -ضعف تعليلات القول الثاني., وورود المناقشة عليها.

الخلاصة:

بعد ذكر الأقوال وعرضها، تبين أن الخلاف المراعى في المسألة هو خلاف الحنفية، وحيث إن المسألة لا يوجد فيها نص صريح، وإنما هي تعليلات وأقيسة، قال الحنابلة: بالاستحباب ليخرجوا من الخلاف، لا سيما و هو أبلغ في النصح والصدق.

(1) الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت