أن العقد الأول قد لزم ولم يظهر عيب.
2 -لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة كالولد والثمرة [1] .
يمكن أن يناقش:
لا يسلم لهم ذلك، لأن الربح في بيع مضى وهو البيع الأول، والبيع الثاني بيع جديد مستحدث، فله حكم آخر جديد.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، وهو قول الجمهور.
وسبب الترجيح أمران:
1 -قوة أدلة القول الأول، ووجاهتها.
2 -ضعف تعليلات القول الثاني., وورود المناقشة عليها.
الخلاصة:
بعد ذكر الأقوال وعرضها، تبين أن الخلاف المراعى في المسألة هو خلاف الحنفية، وحيث إن المسألة لا يوجد فيها نص صريح، وإنما هي تعليلات وأقيسة، قال الحنابلة: بالاستحباب ليخرجوا من الخلاف، لا سيما و هو أبلغ في النصح والصدق.
(1) الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 457) .