فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 162

المطلب الرابع: استحباب إخراج أدم مع المجزئ من الطعام في كفارة الظهار.

صورة المسألة:

من وجبت عليه كفارة ظهار، فأراد التكفير بالإطعام، فهل يشترط أن يخرج أدم مع الطعام في الكفارة أو لا يشترط؟.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في كشاف القناع: (ويستحب إخراج أدم مع المجزئ نص عليه، خروجًا من خلاف من أوجبه) [1] .

الخلاف في المسألة:

اختلف العلماء في اشتراط الإدام مع الإطعام في كفارة الظهار على قولين:

القول الأول:

لا يلزم الإدام بل يستحب، وبه قال جمهور العلماء، من الحنابلة [2] ، والحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .

(1) كشاف القناع: (5/ 387) .

(2) المغني (11/ 100) ،كشاف القناع: (5/ 387) .

(3) المبسوط للشيباني: (3/ 211) ،بدائع الصنائع (5/ 102) .

(4) حاشية العدوي: (2/ 31) ، التاج والاكليل (4/ 130) .

(5) تحفة الحبيب على شرح الخطيب: (4/ 362) ،روضة الطالبين (8/ 307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت