صورة المسألة:
من وجبت عليه كفارة ظهار، فأراد التكفير بالإطعام، فهل يشترط أن يخرج أدم مع الطعام في الكفارة أو لا يشترط؟.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
جاء في كشاف القناع: (ويستحب إخراج أدم مع المجزئ نص عليه، خروجًا من خلاف من أوجبه) [1] .
الخلاف في المسألة:
اختلف العلماء في اشتراط الإدام مع الإطعام في كفارة الظهار على قولين:
القول الأول:
لا يلزم الإدام بل يستحب، وبه قال جمهور العلماء، من الحنابلة [2] ، والحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .
(1) كشاف القناع: (5/ 387) .
(2) المغني (11/ 100) ،كشاف القناع: (5/ 387) .
(3) المبسوط للشيباني: (3/ 211) ،بدائع الصنائع (5/ 102) .
(4) حاشية العدوي: (2/ 31) ، التاج والاكليل (4/ 130) .
(5) تحفة الحبيب على شرح الخطيب: (4/ 362) ،روضة الطالبين (8/ 307) .