فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 162

القول الثاني:

أنه يلزمه الإدام، واختاره بعض المالكية [1] .

القول الثالث:

يلزمه الإدام إن كان يطعم أهله بإدام واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [2] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول - وهم الجمهور - بما يلي:

1 -قوله تعالى في كفارة الإيمان: {من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم} [3] .

وجه الدلالة:

أن الواجب الإطعام من أوسط ما يطعم به أهله، فإن أعطاه حبا بلا إدام فقد أطعمه [4] .

2 -عدم الدليل على اشتراط الإدام في الإطعام.

دليل القول الثاني:

الآية السابقة، وهي قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون به أهليكم .. } .

وجه الدلالة:

أن الإدام داخل في الإطعام [5] .

(1) حاشية العدوي: (2/ 31) .

(2) مجمع الفتاوى: (35/ 351) .

(3) سورة المائدة: الآية (89) .

(4) أحكام الظهار: ص (696) .

(5) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت