القول الثاني:
أنه يلزمه الإدام، واختاره بعض المالكية [1] .
القول الثالث:
يلزمه الإدام إن كان يطعم أهله بإدام واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [2] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول - وهم الجمهور - بما يلي:
1 -قوله تعالى في كفارة الإيمان: {من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم} [3] .
وجه الدلالة:
أن الواجب الإطعام من أوسط ما يطعم به أهله، فإن أعطاه حبا بلا إدام فقد أطعمه [4] .
2 -عدم الدليل على اشتراط الإدام في الإطعام.
دليل القول الثاني:
الآية السابقة، وهي قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون به أهليكم .. } .
وجه الدلالة:
أن الإدام داخل في الإطعام [5] .
(1) حاشية العدوي: (2/ 31) .
(2) مجمع الفتاوى: (35/ 351) .
(3) سورة المائدة: الآية (89) .
(4) أحكام الظهار: ص (696) .
(5) المصدر السابق.