1 -أنه ليس ببيع ولا في حكم البيع، بل هو امضاء للبيع الأول.
2 -أنه لا يؤدي إلى الانشغال عن الصلاة ولا عن الخطبة وذلك لقصر وقته، فهو مجرد إسقاط حق الخيار.
الترجيح:
الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول، وذلك:
1 -لقوة ما استدلوا به وصراحته.
2 -لضعف دليل القول الثاني وورود المناقشة عليه.
الخلاصة:
يتبين من الخلاف السابق- بناء على الرواية الثانية عن الإمام أحمد- أنهم عللوا الحكم بالتحريم في إمضاء بيع خيار بعد نداء الجمعة الثاني، ليخرجوا من خلاف الحنابلة والمالكية القائلين بصحة البيع بعد نداء الجمعة الثاني.