فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 162

1 -أنه ليس ببيع ولا في حكم البيع، بل هو امضاء للبيع الأول.

2 -أنه لا يؤدي إلى الانشغال عن الصلاة ولا عن الخطبة وذلك لقصر وقته، فهو مجرد إسقاط حق الخيار.

الترجيح:

الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول، وذلك:

1 -لقوة ما استدلوا به وصراحته.

2 -لضعف دليل القول الثاني وورود المناقشة عليه.

الخلاصة:

يتبين من الخلاف السابق- بناء على الرواية الثانية عن الإمام أحمد- أنهم عللوا الحكم بالتحريم في إمضاء بيع خيار بعد نداء الجمعة الثاني، ليخرجوا من خلاف الحنابلة والمالكية القائلين بصحة البيع بعد نداء الجمعة الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت