الترجيح:
مما سبق يترجح - والله تعالى أعلم - القول بعدم اشتراط الدقيق وذلك لما يلي:
1 -قوة ما استدلوا به.
2 -ضعف دليل القول الثاني، وورود المناقشة عليه.
الخلاصة:
يتبين مما سبق أن وجه تعليل الحنابلة الحكم بالخروج من الخلاف في استحباب إخراج الحب، هو الخروج من خلاف الشافعية القائلين باشتراط الحب في كفارة الظهار.